============================================================ بالالما اكلل با بن ن 11 كها كتاب الطهارة باب اطياه الطهارة تارة تكون من الاعيان النجسة وتارة من الاعمال الخبيثة وتارة من الاحداث المانعة * فمن الاول قوله تعالى (وثيابك فطهر) على أحد الاقوال * ومن الثاني قوله تعالى (فيه رجال يحبون ان يتطهروا) الآية هو من الثالث قوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقد اختلف فى الطهور هل هو بمعنى الطاهر أم لا وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من اتباع الائمة الاربعة * قال كثير من أصحاب مالك واحمد والشافعى الطهور متعد والطاهر لازم * وقال كثير من اصحاب أبي حنيفة الطاهر هو الطهور وهو قول الخرقي * وفصل الخطاب ان صيغة اللزوم والتعدى لفظ محمل يراد به اللزوم * الطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والاطعمة وعلى مائعات كثيرة كالادهان والالبان وتلك لا يجوز ان يطهر بها فهى طاهرة ليست بطهور ( قلت ) وذكر ابن دقيق العيد في شرح الالمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار اليه (أبو العباس) قال بعض الناس لا فائدة فى النزاع في المسالة قال القاضي أبو يعلى فائدته انه عندنا لا تجوز ازالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء فى الطهارة
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي