تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (278 صلى الله عليه وسلم من أربعة أوجه وهذا يتاول من شرب هذه الاشربة التى يسمونها الصرما وغير ذلك والامر فى ذلك واضح فان خمر العنب قد آجمع المسلمون على تحربم قليلها وكثيرها ولا فرق فى الحس ولا العقل بين خمر العنب والثر والزبيب والعسل فان هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يوقع العداوة والبغضاء وهذا يوقع العداوة والبغضاء والله سبحاته قد أمر بالعدل والاعتبار وهذا هو القياس الشرعى وهو التسوية بين المتمائلين فلا يفرق الله ورسوله بين شراب مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا بل يسوى بنهما واذا كان قدحرم القليل من أحدهما حرم القليل منهما فان القليل يدعو الى الكثير وانه سبحانه أمر باجتاب الخمر ولهذا يؤمر باراقها ويحرم اقتاؤها وحكم بنجاستها وأمر بجلد شاربها كل ذلك حسمالمادة الفساد فكيف بيح الفليل من الاشربة المسكرة والله أعلم (10)مسلة) فى اليهود بمصر من امصار المسلمين وقد كثرت منهم بيع الخر لآحاد المسلمين وقد كثرت أموالهم من ذلك وقد شرط عليهم سلطان المسلمين انهم لا يبيعونها للمسامين ومتي فيلوا ذلك حل منهم ما حل من أهل الحرب فاذا يستحقون من العقوبة وهل للسلطان ان ياخذ مضهم الاموال التى اكتسبوها من بيع الخرأم لا (الجواب) الحمد لله يستحقون على ذلك المقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك وينتقض بذلك عهدهم في أحد قولى الطماء فى مذهب أحمد وغيره واذا انتقض عهدهم حات دماؤهم وأموالهم وحل منهم مايحل من المحاربين الكفار وللسلطان ان ياخذ منهم هذه الاموال التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق ولا يردها الى من اشترى منهم الخر فايهم اذا علموا انهم ممنوعون ر با با بعه .

خرآ لم يملك ثمنه فاذا كان المشترى قد أخذ الخر فشربها لم يجمع له ين العوض والعوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف فى مصالح المسلمين كما قيل فى مهرالبغى وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مامر مون من عن ازربيتته عربناد كان للن ته اته فى السر ت رعن بهان مهدلع ذمى لذمي خراسرا فانه لا يمنع من ذلك واذا تقابضا جاز ان يعامله المسلم بذلك المن الذى قبضه من ثمن الخمر كما قال عمر رضى الله عنه ولوهم بيعها وخذوا منهم اثمانها بل أبلغ من ذلك انه بجوز للامام ان يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت والدار كما فعل ذلك عمر بن الخطاب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٨٢