============================================================ (160)- مطالبة بعد النكاح ابدا فاذا كان الامر كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث لايقى للآخر مطالبة بوجه فهذا يدخل فيه الابراء من نفقة الحمل (0) (مسثلة) فى رجل له ولد وطلب منه مايمونه (الجواب) اذا كان موسرا وابوه محتاجا فعليه ان يعطيه تمام كفايته وكذلك اخوته اذا كانوا عاجزبن عن الكسب فعليه ان ينفق عليهم اذا كان قادرا على ذلك ولابيه ان يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير اذن الابن وليس للابن منعه 301) ( مسئلة) فى رجل عليه وقف من جده ثم على ولده وهو يتناول اجرته وله ملك زاد اجرة كثيرة وغيرها والكل معطل وله ولد معسروله أهل واولاد فطلب ابته بعض الاءا كن ليدولبه فلم يجبه فهل يجوز له ذلك وهل يجب على الاب ان يوءجرهم وينفق على ولده اوجب عليه ان بيع منهم شيثا يعطيه لولده يتكسب فيه وهل تجب عايه النفقة مع غنى الوالد واعسار الولد (الجواب) نعم عليه نفقة ولده بالمعروف اذا كان الولدفقير اعا جزا عن الكسب والوالد موسر اواذا لم يمكن الانفاق على الولد الاباجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه أو يتمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى الوالد ذلك بل من كان له عقار لايعره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لماله فينبغي ان يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لثلا يضيع ماله فاما اذا كان له ولد يتعين ذلك لاجل مصلحته ومصلحة ولده والله أعلم (2) (مسثلة) فى رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم امواله فى البحر المالح وله آخر مر الهق من ام اخرى مطلقة منه ولها أب وام والولد عندهم مقيم فاراد والده اخذه وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة وغير رضا الولد فهل له ذلك (الجواب) يخير الولد بين أبويه فان اختار المقام عند امه وهى غير مزوجة كان عندها ولم يكن للاب تسفيره لكن يكون عند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وعند امه ليلا وان اختار ان يكون عند الاب كان عنده واذا كان عند الاب ورأي من المصلحة له تسفيره ولم يكن فى ذلك ضرر على الولد فله ذلك والله أعلم (33)(مسلة) فى رجل له زوجة وله مدة سبع سنين لم يتنفع بها لاجل مرضها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي