تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (159) فيه الروح ام لا اذا كان قد تبين فيه خلق الانسان فان لم يتبين ففيه نزاع (97)(مسيلة) فى رجل مجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة واولاد فهل يجوز لولده الموسر ان ينفق عليه وعلى زوجته واخوته الصغار (الجواب) الحمد لله رب العالمين نعم على الولد الموسر ان ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى اخوته الصغار وان لم يفمل ذلك كان عاقالا بيه قاطعا ارحمه مستحقا ليةوبة الله تعالى فى الدنيا والآخرة والله اعلم (2) (مسيلة) في رجل له بنت سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد أخذما بحكم الشرع الشريف بحيث انه ليس لها كافل غيره وقد اختارت ام المذكورة ان تآخذها من الرجل بكفالتها الى مدة معلومة وهو يخاف ان ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة بعند بعض المذاهب وكيف نسخة ما يكتب بينهما (الجواب) الحمد لله رب العالمين ما دام الولد عندها وهى تنفق عليه وقد آخذته على ان تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الاب لانفقة لها باتفاق الايمة أى لاترجع عليه بما انفقت هذه المدة لكن لو ارادت ان تطالب بالنفقة فى المستةل فللاب ان يأخذ الولد منها أيضا فانه لا يجمع لها بين الحضانة فى هذه الحال ومطالبة الاب بالنفقة مع ماذ كرنا بلانزاع لسكن لو انفقا على ذلك فهل يكون العقدبيهما لا زما هذا فيه خلاف والمشهو من مذهب آبي حنيفة 11 والشافعى وأحمد لا يكون لازما ومذهب مالك هو لازم واذا كان كذلك فلاضرر للاب في هذا الالتزام والله اعلم (299) (مسثلة) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا وابرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علما بالحل فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل فهل يجوز لها ذلك أم لا (الجواب) اذا كان الامر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الابراء وكان لها ان تطلب نفقة الحمل ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل في ذلك نفقة الال لاتما تجب بد زوال النكاح ومى واجة لحمل فى اظبر قول ادلا كبرة الرضاع رفى الآخر مى الروجة من أجل المل فتكون من جنس نفقة الروجات والصحح انا من جنس نقة الاقارب كاجرة الرضاع اللهم الا ان يكون الابراء بعتضى اه لا نبقى بنهما 1

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٦٣