تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (3) حية 85 (القسم الثاث) أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطال لكن يكون الطريق الخ (القسم الرابع) أن يقصد حل ما حرمه الشارع وقد أباحه على سبيل الضمن الخ 93 (القسم الخامس) الاحتيال على أخذ بدل حقه أو عينه بخيانة مثل أن الخ 11 وأما قول النبى لبلال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا فليس فيه دلالة على الاحتيال 1 بالمقودالتى ليست مقصودة لوجوه (أحدها) ان النبي أمره أن يبيع سلعته الأولى الخ 113 (الوجه الثالث) ان قوله عليه السلام بع الجمع بالدراهم انما يفهم منه البيع المقصود الخ 113 (الوجه الرابع) أن النبي نهي عن بيعتين فى ببعة ومتى تواطأ على أن يبيعه الخ ب 114(الوجه السادس عشر) من وجوه ابطال الحيل ان الحيل مع انها محدثة الخ 119(الوجه السابع عشر) انه عليه السلام أخبر أن أول ما يفقد من الدين الأمانة الخ 120 (الوجه الثامن عشر) انه تعالى أوجب فى المعاملات خاصة البصيحة الخ 126 (الوجه التاسع عشر) ما أخرجاه في الصحيحين عن أبى حميد الساعدي الخ 12 (الوجه الشرون) ما روى ابن ماجة عن يحى بن أبي اسحاق التخ 130 (الوجه الحادى والعشرون) أن أصحاب الرسول عليه السلام أجمعوا على الخ 134 (الوجه الثاني والشرون) ان الله انما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما الخ 135 (الوجه الثالث والشرون) انك اذا تأمات عامة الحيل وجدنها رفما للتحريم الخ ح 138 (الوجه الرابع والعشرون) ان الله سد الذرائع المفضية الى المحارم الخ 150 (فصل) وأما الطريق الثاني في ابطال التحليل في النكاح فهو دلالة الخ 155 وفى هذا الطريق مسالك (المسلك الاول) مارواه سفيان الخ 10 اختلاف الناس في المجتهد المخطي هل يعطى أجرا واحداعلى اجتهاده واستدلاله أوعلى مجرد قصده الحق وأصل هذا الاختلاف انه هل يمكن ان يكون الخ 17 وانما يتخلص هذا الاصل الذى اضطرب فيه الناس بان تتكلم على مقاماته مقاما مقاما (المقام الاول) هل لله فى كل حادثة تنزل حكم معين الخ

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٧