تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (290) - مكروه في الشريسة مما أحدثه الناس أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفمة للكتاب والسنة أو بعض الاقوال المحرمة أو يشترط على الامام أو المؤذن ترك بعض سنن الصلاة أو الاذان أو فعل بعض بدعهما مثل أن يشترط على الامام أن يقرا فى الفجر بقصار المفصل أو ان يصل الاذان بذكر غير مشروع أو ان يقيم صلاة العيد فى المدرسة أو المسجد مع اقامة المسلمين لها على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب آن يشترط عليهم ان يصلوا وحدانا ومما يلحق بهذا القسم أن يكون الشرط مستلزما توك ماندب اليه الشارع مثل ان يشترط على أهل رباط أو مدرسة الى جانب المسجد الاعظم أن يصلوا فيها فرضهم فان هذا دعاء الى ترك الفرض على الوجه الذي هو أحب الى الله ورسوله فلا يلتفت الى مثل هذا بل الصلاة فى المسجد الاعظم هو الافضل بل الواجب هدم مساجد الضرائر مما ليس هذا موضع تفصيله * ومن هذا الباب اشتراط الايقاد على القبور ايقاد الشمع أو الدهن ونحو ذلك فان النبى صلي الله عليه وسلم قال امن الله زوارات القبور والمخذين عليها المساجد والسرج وبناء المسجد أو اسراج المصاببح على القبور تما لم أعلم فيه خلافا انه معصية لله ورسوله وتفاصيل هذه الشروط يطول جدا وانما نذكر هاهنا جماع الشروط (القسم الثالث عمل ايس بمكروه فى الشرع ولا مستحب بل هو مباح مستوى الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به والجمهور من العطلماء من اهل المذاهب المشهورة وغيرهم على ان شرطه باطل فلا يصح عندهم أن يشرط الا ماكان قربة الى الله تعالى وذلك لان الانسان ليس له أن يبذل ماله الا لما له فيه منفعة فى الدين أو الدنيا فما دام الانسان حيا فله أن يبذل ماله فى تحصيل الاغراض المباحة لانه ينتفع بذلك فاما الميت فما بقى بعد الوت ينتفع من اعمال الاحياء الا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليه أو أهدى اليه ونحو ذلك فاما الاعمال التى ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال فاذا اشترط الموصى أوالوايف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السمى فى تحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه ولا في آخرته ومثل هذا لا يجوز وهذا انما مقصوده بالولف التقرب والله أعلم قد انتهى طبع المجلد الثالت من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ال ويليه بحوله تعالى المجلد الرابع وفقنا الله لاتمامه بجاه النبى وآله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٨٢