تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (379 عن فساد النكاح ثم الاجتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الاحتيال بنكاح المحال في هذه الامور من المكر والخداع والاسترزاء بآيات الله واللمب الدي ينفر العقلاء عن دين الاسلام ويوجب ظفر الكفار فيه كما رأيته فى بعض كتب النصارى وغيرها وتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة ان دين الاسلام برىء منزه عن هذه الخزعبلات التى تشبه حيل اليهود ومخاريف الرهبان وأكثر ما أوتع الناس فيها وأوجب كثرة انكار الفقهاء فيها واستخراجهم لها هو حلف الناس بالطلاق واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لاعالة حتى لقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الايمان شيا كثيرا مبناه على هذا الاصل وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم هي كما كان الشييخ آبو محمد المقدسي رحمه الله يقول مثالها مثال رجل بنى 2 داراحسنة على حجارة مغصوبة فاذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التى هى الاساس لستعت اجير النه با عل الترع للسة اد لانكل ل انول بعكة والا لم بين ذا منفعة فاذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التى قد غيرت بعض أمور الاسلام غلا من فعل ذلك وقال في هؤلاء شبه من أهل الكناب كما أخبر به عن النبى صلى الله عليه وسلم مع ان لزوم الطلاق عند الحلف به ليس فى كتاب اله ولا ية رسرله ولا انتى أحاب برل اة صلى اله عليه وعلم بل ولأحد منهم مما أعله ولا اتفق عليه التابعون لهم باحسان والعلماء بعدهم ولاهو مناسب لاصول الشريعة ولاحجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة أسندت الى فياس معتضد بتتليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الامة وهم لله الحمد فوق مايظن بهم لكن لم نؤمر عند التنازع الا بالرد الى الله والى الرسول وقد خالفهم من ليس دونهم بل مثلهم أو فوقهم فانا قد ذكرنا عن آعيان من الصحابة كعبد الله بن همر المجمع على امامته وفقه ودينه وآخته حفصة آم المؤمنين وزينب ربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمثل فقيهات الصحابة الافتاء بالكفارة في الحلف بالعتق والطلاق أولى منه وذكرنا عن طاوس وهو من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا انه لم يكن يرى البين بالطلاق موقعة له فاذا كان لزوم الطلاق عند الحنث فى اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد وحاله في الشريعة هذه الحال كان هذا دليلا على ان ما أفضى الى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله كما نبهنا عليه فى ضمان الحدائق لمن يزدرعها ويستشمرها وبيع الخضر ونحوها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٧١