تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (257) فالا فعال ثلاثة اما طاعة واما معصية واما مباح فاذا حلف ليفعان مباحا أو ليتر كنه فههنا الكفارة مشروعة بالاجماع وكذلك اذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصاحوا بين الناس) وأما ان كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فهاهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء وقبل أن تشرع الكفارة كان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء وفي أولم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل فى نذره كفارة وكما ان كان المحلوف عليه فعل طلعة غير واجبة {فصل ) فأما الحلف بالنذر الذى هو نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول ان فعات كذا فعلي الحج أو فالي صدقة أو فعلي صيام يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل أو ان يقول ان لم آفعل كذا فعلي الحج ونحوه فمذهب اكثر اهل العلم انه يجزثه كفارة يمين من اهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة وهو قول فقهاء الحديث كالشافعى واحمد واسحق وابي عبيد وغيرهم وهذا احدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين وهذا قول الشافعى والمشهور عن أحمد ومنهم من قال بل عليه الكفارة عينا كما يلزمه ذلك في المين بالله وهو الرواية الاخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعى وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الاخرى وطائفة بل يجب الوفاء بهذا النذر وقد ذكروا أن الشافعى سئل عن هذه المسيلة بمصر فأفتى فيها بالكفارة فقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك قال قول من هو خير منى عطاء ابن أبي رباح وذ كروا أن عبدالرحمن ابن الفاسم حنث ابنه فى هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد وقال ان عدت حلفت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء به ولهذا تفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على النذر لعمومات الوفاء بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ولانه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوب شرطه كسائر الاحكام والقول الاول هو صحيح والدليل عليه مع ماسنذ كره ان شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتعده الامام أحمد وغيره قال -030 ابو بكر الاثرم فى مسائله سمعت أبا عبد الله يسمأل عن رجل قال ماله فى رتاج الكعبة قال

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٤٨