تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (277) متردد بين الاشتراء له أو لمو كله واذا نوى أحد هما صح واللفظ هنا صريح فى المقصود الصحيح والنية الباطنة لا أثر لها فى مقتضيات الاسباب الظاهرة * ﴿لوجه الرابع ﴾ ان النية اما ان تكون بمنزلة الشرط اولا تكون فان كانت بمنزلة الشرط لزم انه اذا نوى ان لا يبع المشترى ولا يهبه ولا يخرجه عن ملكه أو نوى ان يخرجه عن ملكه أونوى ان لا يطلق الروجة أو ان يببت عندها كل ليلة أولا يسافر عنها بمنزلة ان يشرط ذلك فى العقد وهو خلاف الاجماع وان لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير لها حينئذ وهذا عمدة بعض الفقهاء* (الوجه الخامس} انا انما أمرنا ان نحكم بالظاهر والله عن وجل يتولى السر يثرفهذا خلاصة ما قيل فى هذه للسئلة ولولا انه كلام يخيل لمن لافقه له ان له حقيقة الكان الاضراب عنه أولى فانه كلام مبناه على دعاوي محضة لم يعضد بحجة (فقول في الجواب) لانسلم ازهذا تصرف شرعى ولا نسلم وجود الايجاب والقبول وذلك لاز الايجاب والقبول ان عنى به نجرد اللفظ فيجب ان يقيد حكمه وان صدر عن معتوه أو مكره أو نائم أو أتعجمى لا يفقهه وان عنى به اللفظ المقصود لم يخرج عن الكره لانه قصد اللفظ ايضائم لا نسلم ان هذا بمجر ده تصرف نرهى ولا ايجاب ولا بول بل اللفظ المراد به خلاف معناه مكر وخداع وتدليس ونعاق فان كان من الالفاظ الشرعية فالتكلم به بدون معناه استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده ومخادعة لله ورسوله كما تقدم تقريره وان عني بالسبب للفظ الذي يقصد به معناه الذي وضع اللفظ له فى الشرع ب سواء كان المعنى اللفوي مقررا او مغيرا او عنى به اللفظ الذي لم يقصد به مايخالف مهناه او اللفظ الذي قصد معناه حقيقة أو حكما وذكرنا هذين ليد خل فيهما الهازل فهذا صحيح لكن هذا حجة لنا لان المحلل اذا قال تزوجت فلانة وهو لا يقصد الا ان يطلقها ليحلها فم يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعل له في الشرع لانا نعلم ان هذا اللفظ لم يقع في الشرع ولا فى العرف ولا في اللغة لمن قصده رد المطلقة الى زوجها وليس له قصدفى النكاح الذي هو النكاح ولا فى شيء من توابعه حقيقة ولا حكما فان النكاح مقصوده الاستمتاع والصلة والعشرة والصحبة بل هو أعلى درجات الصحبة فمن ايس قصده ان يصحب ولا ان يستمتع ولا ان يواصل ويعاشر بل ان يفارق لتعود الى غيره فهو كاذب فى قوله تزوجت باظهاره خلاف مافى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣١٩