تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (194 واقعا من قصد التحليل وارادته ({ الوجه السادس ) ان المحال اسم مشنق من التحليل وليس المعنى انه أنبت الحل حقيقة فان هذا لا يلعن بالانفاق والا للمن كل من تزوج المطلقة ثلاثاثم طنقها فعلم أن المعنى به ابه أراد التعليل وسعى فيه والحكم اذا علق باسم مشتق من معنى كان مامنه الاشتتاق علة فيكون الموجب للعنة انه قصه الحل للاول وسعى فيه فتكون للعنة عامة لذلك عموما معنويا ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه لا لوجود مانع ولا مانع من عمومه فلا يجوز تخصيصه بحال (يبين هذا) انا لو قصرناه على التحليل المشروط فى العقد لم تكن العلة هي التحليل ولاشيئا من لوازم التحليل بل الملة توقيت النكاح أو شرط الفرقة فيه بالعقد وهذا المعنى ليس من لو ازم قصد التليل فكيف يعلق الحكم باسم مشتق مناسب ثم لا تجعل العلة ذلك المعنى المشتق منه ولا شييا من لوازمه بل شيثا قد يوجب فى بعض افراده لقد كان الواجب أن يقال لوأريد ذلك المعنى لعن الله من شرط التحليل في العقد وهذا بين ان شاء الله تعالى ﴿الوجه السابع ﴾ انه لو كان التعليل هو الشروط في العقد فقط لكان انما لعن لانه بمنزلة نكاح المنعة من حيث انه نكاح موقت أو مشروط فيه زواله أو الفرقة وحينئذ فكان يجب أن يباح لماكانت المتعة مباحة وأن يكون فى التحربم بمنزلة المتعة ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له ولم يذكر عنه لعن المستمتع ولم ينقل عنه انه أبيح التحليل فى الاسلام قط بل هذا ابن عباس وهو ممن يرى اباحة المتعة ويفتى بها يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له ويلعن هو من فعل ذلك ويفتي يتحريمه ويقول ان التحليل المكتوم مخادعة لله وانه من يخادع الله يخدعه علم أن التحليل حرم لقدر زائد على المتعة وما ذاك الا لأن المستمتع له رغبة في المرأة وقصد ان كانت الى أجل والمحلل لارغبة له فى النكاح أصلا وانما هو كما جاء فى الحديث بمنزاة التيس المستعار فان صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل الك والقنية ولكن لينزيه على غنعه فكذلك المحلل لارغبة للمرأة ووليها في مصاهرته ومناكحته واتخاذه ختنا وانما يستعير ونه لينزونه على فتاتهم واذا كان كذلك فهذا المعنى موجود سواء شرط في العقد أولم يشرط * ({الوجه الثامن ) انه قرنه بالو اشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة فلابد من قدرمشترك (م -25- اقامة الدليل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٨٥