تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (109) الصيارف تد جعل عنده خرزة ذهب فكل من جاء يريد أن ييعه فضة بأقل منها لكونها مكسورة أو من نقد غير نافق ونحو ذلك قال له الصيرفى بعني هذه الفضة بهذه الخرزة ثم يقول ابتعت هذه الخرزة بهذه الفضة افيستجيز رشيد أن يقول أن الذى حرم بيع الفضة بالفضة متفاضلا أحل تحصيل الفضة بالفضة متفاضلا على هذا الوجه وهو الذى يقول فى محال القمار ما يقول ويقول في معحل النكاح ما يقول وكذلك بلغنى أن من الباعة من قد اعد بزآ لتحليل الربا فاذا جاء الرجل الى من يريد أن يآخذ منه ألفا بألف ومائين ذهبا الى ذلك المحلل فاشترى ذلك المعطى منه ذلك البزثم يعيده للآخذ ثم يبيعه الآخذ الى صاحبه وقد عرف الرجل بذلك بحيث أن البز الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البتات * واعلم ان اكثر حيل الربا اغلظ فى بابها من التحليل فى بابه ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرم التحليل لان القصد في البيع معتبر عندالعامة فلا يصح بيع الهازل بخلاف نكاحه ولان الاحتيال في الربا غالبا انما يتم في المواطأة اللفظية أو العرفية ولا يفتقر عقد الربا الى شهادة ولكن يتعاقدان ثم يشهدان ان له فى ذمته دينا ولهذا انما لعن شاهداه اذا علما به والتحليل لا يمكن اظهاره وقت العقد لكون الشهادة شرطا فيه والشروط المتقدمة مؤثرة عند عامة السلف وان نقل عن بعضهم أن مجرد النية لا يؤثر وجماع هذا انه اذا اشترى منه ربويا وهو يريد أن يشتري بشمنه منه من جنسه فاماأن يواطثه على الشراء منه لفظا أو يكون العرف قد جرى بذلك واما آن لا يكون كذلك فان كان كذلك فهو عقد باطل لان ملك الثمن غير مقصود فلا قوله اولا بعتك هذا بالف مثلا صحيحا ولا قوله ثانيا ابتعت هذا بألف فانه لم يقصد أولا ملك الالف ولم يقصد ثانيا التمليك بها ولم يقصد الآخر تمليك الالف أولا ولا ملكها ثانيا بل القصد تمليك التمر بالتمر مثلا وان لم تجر بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك لان علمه بذلك يمنع كلا منهما أن يقصد الثمن فى العقدين بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية وان كان قصد ~~البائع الشراء منه ولم يعلم المشترى فهنا قال الامام احمد لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهبا الا أن يمضى ليبتاع بالورق من غيره ذهبا فلا يستقيم فيجوز آن يرجع الى الذي ابتاع منه الدنانير فيشترى منه ذهبا وكذلك كره منك أن تصرف در اهمك من ~~اريد بندر نم نبله به بلى امنر مرم هير دامن ربر مدنا ن اون ار بدا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٢٠١