تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (2 صحيفة 277 مبحث النوع الثابي وهو أن يضما الى العقد المحرم عقد آغير مقصود مثل آن يتواطا الخ ~~280 مبحث لا يجوز بيع المغيب فى الارض كالجزر ونحوه الا اذا قلع ولا يجوز بيع القثاء والخيار 281 مبحث ان آهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها الخ 286 مبحث ان مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذكرونها 286 مبحث نهيه صلى الله عليه وهلم عن بيع النمار حتى يبدو صلاحه 289 مبحث اجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق الخ 290 فصل ومماتمس الحاجة اليه من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع المثمر قبل بدو صلاحه ماقد عم به البلوى فى كثير من بلاد الاسلام الخ (29 مبحث آن لا يجوز استثجار الارض التى فيها شجر الخ 294 مبحث (الوجه الاول) ما ذكرناه من فبل عمر في قصة آسيد بن الحضير الخ 294 مبحث (الاصل الثنيم) أن يقال اكراء الشجر للاستمار يجرى مجرى اكراء الارض الخ 300 فصل هذا اذا اكتراه الارض والشجر الخ 302 مبحث وما قررناه من ابتياع المقائي مع ان بعض خضرها لم يخاق وجواب ذلك كله ~~بطريقين (أحدهما) أن يقال الخ 304 مبحث (الطريق الثاني) أن نقول وان سلمنا العموم اللفظي لكن ليست مرادة الخ 300 فصل ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء فى النرر المنهى عنه الخ 309 مبحث معاملة النبي صلى الله عليه وسسلم بين الم اجرين والانصار وافتضاء القياس الصحيح وجوازها من وجوه الخ 310 مبحث الوجه الاول المعنون عنه بلظ أحدها ان هذه المعاملة مشاركة ليست مثل المؤاجرة المطلقة الخ 361 الوجه الثاني ان هذه من جنس المضاربة فابها عين تنمو بالعمل الح 312 مبحث الوجه الثالث أن تقول لفظ الاجارة فيه عموم وخصوص الخ 319 فصل والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك الخ

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ١٠