تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (438) ومن جهة انها يمنوعة من الصلاة طمرت آولم تطهر ويمنع الرجل من وطئها أيضا فهذا يقتضى ان المقتضى للعظر فى حقها أقوى لكن اذا احتاجت الى الفعل استباحت المحظور مع 3 قيام سبب الحظر لاجل الضرورة كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم 1- الخنزير وان كان ما هو دو نها فى التحريم لا يباح من غير حاجة كلبس الحرير والشرب فى آنية الذهب والفضة ونحو ذلك. وكذلك الصلاة الى غير القبلة مع كشف المورة ومع النجاسة في البدن والنوب هى محرمة أغلظ من غيرها وتباح بل تجب مع الحاجة. وغيرهاوان كان دونهافي التحريم كقراءة القرآن مع الحاجة لا ياح . واذا قدر جنب استعرت به الجنابة وهو يقد رعلى غسل أو تيم فهذا كالحائض في الرخصة وان كان هذا نادرا وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض ان يخرجن في العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس وكذلك الخزئض والنفساء أمرهما النبى صلى الله عليه وسلم بالاحرام والتلبية وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورى الجمار مع ذكر الله وغير ذلك ولا يكره لها ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لانه قادر على الطهارة بخلاف الحائض فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها لا ينبغى ان ينظر الى غلظ المفسدة المقتضية للحظر أولا ينظر مع ذلك الى الحاجة الموجبة للاذن بل الموجبة للاستحباب أو الايجاب، وكل مايحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة اذا لم تمكن الصلاة الاكذلك فان الصلاة مع تلك الامور أخف من ترك الصلاة فلو صلى بتيعم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة ومع عجزه عن استعمال الماء كانت 1 الصلاة بالتيعم واجبة بالوقت وكذلك الصلاة عريانا والى غير القبلة ومع حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعدا أو بدون اكمال الركوع والسجود وأمثال ذلك ما يحرم مع القدرة ا: ويجب مع العجز وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ويجب أ كلها بالضرورة عند الأثمة الاربعة وجمهور العلماء. قال مسروق من اضطر فلم يأ كل حتىمات دخل النار وذلك لانه اعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الا كل المباح له في هذه الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف المجاهد بالنفس ومن تكلم بحق عند ساطان جائر فان ذلك قتل مجاهدا ففى قتله مصلحة لدين الله تعالى * وتعليل منع طواف الحائض بانه لاجل حرمة المسجد رآيته يعال به بعض الحنفية فان مذهب أبى حنيفة أن الطهارة واجبة له لا فرض فيه ولا شرط

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٤٤٦