تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (273) الرجال سنة مأمور بها ولو وتفت فى صف الرجال لكان ذلك مكروها وهل تبطل صلاة من بحاذيها فيه قولان للعلماء فى مذهب احمد وغيره (احدهما) تبطل كقول أبى سنيفة وهو اختيار أبى بكر وأبى حفص من أصحاب أحمد (والثاني) لاتبطل كقول مالك والشافعى وهو قول ابن حامد والقاضى وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها هل يكون فذا أم لا والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها فى الموقف * وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك لاسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهى بالمأمور به وكذلك وقوف الامام أمام الصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنمي عنه والقباس الصحيح انما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل بافاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا (والثاني) ان المرأة وقفت خلف الصف لانه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها فى الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال. ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا الاخلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والاظهر صحة صلاته فى هذا الموضع لان جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز . وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الامام للحاجة كقول طائفة وهو قول فى مذهب أحمد . واذا كان القيام والقراءة واتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز فك ذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية مسائل الصفوف كمسئلة من صلى ولم بر الامام ولا من وراءه (1) سماعه للتكبير وغير ذلك وأما الامام فاتماقدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف ف المأموم * وأماحديث أبي بكرة فليس فيه انه صلى منفردا خلف الصف بال ان كان قد دخل في الصف قبل رفع الامام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجى ء آخر فيصافه ~~فى القيام فان هذا جائر باتفاق الائة وحديث أبى بكرة فيه النهى بقوله ولا تعد وليس فيه انه أمره باعادة الركمة كما في حديث الفذ فانه أمره باعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك ممل حتى لو قدر انه صرح فى حديث أبى بكرة بانه دخل فى الصف بعد اعتدال الامام كما يجوز

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٧٧