تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (319 ﴿ فصل ﴾ اذاتين ذلك فمعنوم ان هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان وهم يتقسمون فيه الي عام وخاص ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص ولهذا كان الشرك فى هذه الامة أخفى من دبيب النمل * وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فال تص عبد الدرمم نعس مبد الدينار تعس عبد القطيفة تمس عبد الخميعة تعس واتكس واذا شيك فلا انتقش ان أعطى رضى وان منع سخط فسماء النبى سلى لله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر مافيه دعاء وخبر وهونوله تس وانتكس واذا شيك فلا انتقش والنقش اخراج الشوكة من الرجل والمنقاش ما يخرج به ~~الشوكة وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلع لكونه تعس واتكس فلا نال الطلوب ولا خلص من الكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك باته اذا أعطى رضى واذا منع سخط كما قال تعالى (ومنهم من يله زك فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون) فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برثاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه ان حصل له رضى وان لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رفيق له اذ الرق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال العبد حر ماقنع * والحر عبد ماطمع (وقال القائل) اطعت مطامعى فاستعبدتنى * ولو أنى تنعت لكنت حرا وبقال الطمع غل فى العق فيد فى الر جل فاذا زال النل من النق زال لقيد من ال(جل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي اله نه أنه قال الطع فقر والأس غى وإن أحدلم اذا ينس من تيه استغنى عنه وهذا أمر يجده الانسان من نفسه فان الامر الذى يبأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يقى تلبه فقيرا اليه ولا الى من يفعله وأما اذا طمع فى أمر من الامور ورجاه تعلق قلبه به فصار ققيرا الى حصوله والى من يقان أنه سبب في حصوله وهذا فى الال والجاء والصور وغير ذلك قال الخليل صلى الله عليه وسلم (فابتنوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) فالعبد لا بدله من رزق وهو محتاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٢٣