تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢- وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور؛ كقول جابر: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا"١.

د- أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا". مثل قول بعض الصحابة: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"٢. وكقول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"٣. وكقول أبي قلابة عن أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا"٤.

هـ- أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي: "يرفعه، أو يَنْمِيه، أو يبلغ به، أو روايةً" كحديث الأعرج، عن أبي هريرة رواية: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" ٥.

وأو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في

١ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٩٣، بلفظه.

٢ البخاري، كتاب الأذان، حديث ٦٠٧، ومسلم، كتاب الصلاة، حديث ٢.

٣ البخاري، كتاب الجنائز، حديث ١٢٧٨، ومسلم، الجنائز، حديث ٣٥.

٤ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢١٤.

٥ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٢٩.

تيسير مصطلح الحديث · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير مصطلح الحديثص ١٦٥