تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن تلك الصور:

أ- أن يقول الصحابي -الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب- قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب، مثل:

١- الإخبار عن الأمور الماضية؛ كبدء الخلق.

٢- أو الإخبار عن الأمور الآتية؛ كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة.

٣- أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص؛ كقوله: من فعل كذا فله من أجر كذا.

ب- أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه؛ كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.

ج- أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا.

١- فإن أضافه إلى زمن النبي ﷺ، فالصحيح أنه مرفوع؛ كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ"١.

١ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢٠٧، ورواه مسلم، كتاب النكاح، حديث ١٣٧.

تيسير مصطلح الحديث · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير مصطلح الحديثص ١٦٤