تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثاني: عدم المعصب لهن وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو كان هناك شقيق، واحداً كان أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعاً ولقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد الابن وإن نزل. ودليل هذا الشرط الإجماع، فإذا وجد أبناء ذكور كالابن وابن الابن فإنهم يحجبون الأخوات الشقائق من الميراث، وإذا وجد فرع وارث أنثى كالبنات وبنات الابن ورثن بالتعصيب عصبة مع الغير ولايرثن الثلثين بسببهن.

الشرط الرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب بالإجماع والجد على القول الثاني للعلماء. ودليل هذا الشرط آية الكلالة.

والخلاصة أن الشقائق يأخذنهما بأربعة شروط: شرط وجودي، وهو: أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

أمثلة إرث الأخوات الشقائق الثلثين

أمثلة تحقق الشروط:

- زوج وثلاث أخوات شقائق: المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخوات الثلثان أربعة.

- شقيقة-شقيقة-أخ لأب.

- شقيقة-شقيقة-ابن أخ شقيق.

- شقيقة-شقيقة-ابن أخ لأب.

- شقيقة-شقيقة-عم شقيق.

- شقيقة-شقيقة-عم لأب.

مادة الفرائض - المستوى الخامس · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مادة الفرائض - المستوى الخامسص ٦١