وما ذَهَبَ إليه أبو حاتم، والدارقطني، وأشار إليه أحمدُ من تصحيح الوقف أرجح؛ لِمَا تَقَدَّم بيانه. والله أعلم.
** وفي معناه وَرَدَ حديثُ معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-: أنَّه سأل أختَه أُمَّ حبيبة -رضي الله عنها- زوجَ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: هل كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يُصَلِّي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: «نعم إذا لم يَرَ فيه أذى» .أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي (1) ، قال الشوكاني: «رجال إسناده كلُّهم ثقات» (2) ، وقال الألباني: «صحيح» (3) .
******
(1) سنن أبي داود 1/257 رقم 366، كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، وسنن ابن ماجه 1/179 رقم 540، كتاب الطهارة وسننها، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، وسنن النسائي 1/155، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب.
(2) نيل الأوطار 2/133.
(3) صحيح أبي داود رقم: 352، وصحيح النسائي رقم: 283، وصحيح ابن ماجه رقم: 438.