مقدمة تأصيلية
فيها قواعد وتنبيهات
من أصول فهم المصطلحات وشرحها ووضعها
في هذه المقدمة جملةٌ واسعة من القواعدِ والتنبيهاتِ في بابِ فهمِ وشرحِ مصطلحاتِ المحدثينَ ، فدونك ذلك :
الفصل الأول: في شرح حقيقة مصطلحات المحدثين والتعريف بها وذكر تاريخها في الجملة
( 1 )
بيان معنى كلمة (مصطلح)
المصطلح - ويقال له أيضاً الاصطلاح - : هو اتفاق قومٍ ، قلُّوا أو كثروا ، على استعمال لفظ في معنى معيَّن عندهم ، غير المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ في أصل اللغة .
وذلك كلفظ ( الواجب ) فإنه في أصل اللغة بمعنى الثابت واللازم ، ولكن الفقهاء اصطلحوا على وضعه للأمر الذي وعد الشارعُ فاعلَه الثوابَ عليه ، وأوعد تاركَه العقوبة على تركه .
وعرّف الشريف الجرجاني في ( التعريفات ) ( ص16 ) الاصطلاح بقوله : ( إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما ).
ثم قال : ( وقيل : الاصطلاح اتّفاق طائفة على وضع اللفظ بأزاء معنى ---- ) الخ .
وقال الرازي في (المحصول ) (4/647) : (لا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة ، إما لأنهم نقلوها - بحسب عرفهم - إلى تلك المعاني ، أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجوز ، ثم صار المجازُ شائعاً والحقيقةُ مغلوبةً ).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة) كما في (مختصره) (ص272) :