تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من ظل ساجدًا حتى سلم إمامه

إمام يصلي بالناس، وعندما رفع رأسه من السجدة الأخيرة التي بعدها التشهد الأخير كبر ولكنه لم يرفع صوته، فبقي الناس ساجدين إلى أن سلم الإمام فرفعوا رءوسهم، فما الحكم في هذه الحالة؟

أولًا: إنني أستبعد أن المأمومين بقوا مدة سجود الإمام ومدة تشهده وهم ساجدون، أقلَّ ما يكون سيقول الواحد منهم: إن صاحبنا أصابته سكتة فيقوم أحدهم.

فعلى كل حال: إذا وقع هذا الشيء فإنهم إذا سلم الإمام يقومون ويتشهدون ويسلمون، وليس عليهم سجود السهو.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٤ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٤ · ص ١٧