تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة في الرضاعة

شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتًا، فهل هن محارم للشخص هذا مثل بنات الرجل الأول؟ الشيخ: تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني هل يكون محرمًا من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟ السائل: إي نعم.

الشيخ: لا.

الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٣ · ص ٩