تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم البيع بربح مضاعف أضعافًا كثيرة

شخص يبيع سلعته تقريبًا بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفًا، ما حكمه؟

إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولًا رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٣٠ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٣٠ · ص ١٣