تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤجل، ثم رجع فباعها على نفس الرجل بثمن نقد، ولكنها بنفس ثمن المؤجل فهل يعتبر هذا من العينة؟

لا، إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة، ثم عاد فاشترى السلعة منه بألف ريال نقدًا فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس ربا، إذ أنه باعها بألف واشتراها بألف، العينة: أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقدًا، مثل: أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقدًا بتسعة آلاف، هذه حرام وهي مسألة العينة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٣٠ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٣٠ · ص ١٢