تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج دين مقدم على الوصية والإرث

رجل توفى وله من البقر قرابة الأربعمائة وله أولاد، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدون.

الشيخ: وهل معه زوجاته؟ السائل: نعم.

الشيخ: وأمه وأبوه؟ السائل: أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟ الشيخ: هل أدى الفريضة؟ السائل: لا.

الشيخ: الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث.

السائل: وهم أيضًا لم يحجوا بعد.

الشيخ: ليس لهم من التركة شيء حتى يقضى الدين.

السائل: حتى يحجوا له.

الشيخ: نعم، حتى يقضى الدين.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٦ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٦ · ص ٥٦