تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المسح على الحجر الأسود في جميع الأشواط

بالنسبة للذي يطوف بالبيت قلنا في الطواف الأول: يقبل الركن الأسود إن أمكن وإلا يلمسه أو يكبر، فهذا في الشوط الأول، فما الحكم في بقية الأشواط؟

الحكم نفسه.

السائل: وإن لم يفعل، يعني: تركها قصدًاَ؟ الشيخ: إن لم يفعل ليس عليه شيء؛ لأن هذا سنة، والمقصود هو الطواف.

السائل: والتكبير؟ الشيخ: التكبير والمسح والتقبيل كل هذا سنة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٦ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٦ · ص ٥٥