حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية
فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية؟
لا أرى في هذا بأسًا؛ لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عُرِف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلاءم مع اللباس الإسلامي؛ فحينئذ لا تعطِه، ونظير ذلك أيضًا، التسجيلات، والحلَاّق، وكذلك خياط الرجال ربما يخيط للناس ما لا يجوز، مما كان إسبالًا فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
السائل: إذا كان فيه قص لشعر النساء بما يسمى الكوافير في نفس المحل؟ الشيخ: إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا تؤجره.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٣٢ · الصفحة ٢٢