تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفارة الحلف بالطلاق

فضيلة الشيخ! هناك رجل يسأل أنه طلق زوجته، فقال: عليَّ الطلاق -لزوجته- إن أصبح كلامكِ صحيحًا؛ لأبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبًا، ولكن ثبت أن كلامها كان صحيحًا، والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك في هذا؟ أولًا: نقول له: الحلف بغير الله لا يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويتوب إلى الله من هذا، ويطعم عشرة مساكين، وتنتهي القضية، ولا يعود لذلك.

السائل: جزاكم الله خيرًاَ.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٢٨ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٢٨ · ص ١٣