تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب على الحاج المتمتع إذا أراد السفر بعد أداء العمرة

أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعًا، فلما اعتمروا وأنهوا عمرتهم وحلوا جميعًا ذهب بهم جميعًا إلى الجنوب، وبعد ذلك عاد إلى مكة فهل يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة، والأمر الثاني: ولو سافر دون الميقات هل عليه -أيضًا- أن يحرم؟

هذا الرجل قَدِمَ من الرياض بأهله واعتمروا، ثم ذهب بأهله إلى الجنوب ولعل الجنوب هو مقرهم، ثم رجع، هو محرم بالحج وكان حين اعتماره يريد الحج، فهذا متمتع، إذا رجع فإن كان في غير وقت الحج فلابد أن يحرم يعني: -مثلًا- إذا بقيت أيام على الحج فإنه يحرم بعمرة ثانية؛ لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٢٣ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٢٣ · ص ١٧