تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعًا

شخص غني وله أخ فقير فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يعمل به مشروعًا كمكينة خياطة، أو لا يعطي من الزكاة إلا ما يقتات به؟

هذا في الواقع سؤال لا ينبغي ألا نقيده بالأخ عام، هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به أو يعطيه ما يعمل به مشروعًا؟ الجواب: الأول ما يقتات به، لأن في الدنيا فقراء كثر يحتاجون إلى القوت، فكونه يخص هذا الأخ بالمال الكثير من أن ينشئ مشروع خياطة أو غير خياطة، معناه: يقتضي حمال الآخرين، والزكاة ليست لفلان وفلان بل هي للعموم، نعم لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس؛ لأن إصلاحها ضروري، أما أن يشتري له مكينة فلا، ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالًا كثيرًا يشتري به بيتًا، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يمكن أن يستغني عن ذلك بالاستئجار له، لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا: لا حرج أن تعطيه من الزكاة؛ لأن هذا الشيء قائم يحتاج إلى إصلاح.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١١٨ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١١٨ · ص ١٤