تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضابط كثير الدم وقليله هو العرف

ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة إذا كان دمًا نجسًا نجاسة مخففة؟

أما ما خرج من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عنه، وأما ما خرج من غير السبيلين مثل الخارج من الأنف، أو من الفم، أو من جرح في يده أو رجله، فهذا الغالب أنه يسير ولا يضر، وحَدُّه هو العرف، أي: ما جرت العادة بأنه يسير.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١ · ص ٤٨