تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11 - الشوكاني:

قال: (قتل المرتد عن الاسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصر) [السيل الجرار ج4 ص 372].

12 - ابن عابدين:

قال عن المرتد: (فإن أسلم وإلا قتل لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة) [رد المحتار على الدر المختار ج6ص361].

13 - الْمُتَيْطِيُّ المالكي:

جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 248)

قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: (وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل).

14 - ابن دقيق العيد:

قال: (الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف).

كما نقل الإجماع على أن عقوبة المرتد القتل الخطابي، وابن سحنون، والقاضي عياض، وابن تيمية، وابن حزم، والإجماع يرفع الحكم إلى القطعيات.

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان:

(وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول: يصير بموافقة الإجماع له قطعياً كالمتواتر.

وأكثر الأصوليين يقولون: لا يصير قطعياً بذلك. وفرق قوم، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر. أفاد القطع، وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله:

ولا يفيد القطع ما يوافق *** الإجماع والبعض بقطع

لماذا ينكر الإخوان حد الردة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لماذا ينكر الإخوان حد الردةص ١٥