5 - ابن المنذر:
نص على إجماع أهل العلم على قتل المرتد في "الاجماع " ص 123.
6 - الصنعاني:
قال: (والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا) [سبل السلام ج 3 ص 1641].
7 - بهاء الدين المقدسي:
قال: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين) [العدة شرح العمدة ص 189].
8 - ابن رجب الحنبلي:
قال ابن رجب تعليقا على قوله صلي الله عليه وسلم "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث ":
(والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين) [جامع العلوم والحكمة ص 132].
9 - أبو عيسى الترمذي:
روى الترمذي حديث ابن عباس: « ... قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وقال عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد».
10 - الشافعي:
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار - (ج 13 / ص 407):
أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب: (ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم، أو يقتل).