تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - ابن المنذر:

نص على إجماع أهل العلم على قتل المرتد في "الاجماع " ص 123.

6 - الصنعاني:

قال: (والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا) [سبل السلام ج 3 ص 1641].

7 - بهاء الدين المقدسي:

قال: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين) [العدة شرح العمدة ص 189].

8 - ابن رجب الحنبلي:

قال ابن رجب تعليقا على قوله صلي الله عليه وسلم "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث ":

(والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين) [جامع العلوم والحكمة ص 132].

9 - أبو عيسى الترمذي:

روى الترمذي حديث ابن عباس: « ... قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

وقال عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد».

10 - الشافعي:

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار - (ج 13 / ص 407):

أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب: (ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم، أو يقتل).

لماذا ينكر الإخوان حد الردة · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لماذا ينكر الإخوان حد الردةص ١٤