تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي رضي الله عنه يقبل وهو صائم , ويباشر وهو صائم , ولكنه كان أملككم لإربه". متفق عليه واللفظ لمسلم , وزاد في رواية : "في رمضان" .

تخريج الحديث :

أخرجه البخاري في صحيحة حـ 1927- ومسلم في صحيحة 2/777- من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود قال: انطلقت انا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه"

شرح الحديث :

قوله: (لإربه) : تضبط على وجهين :

إِرْبه : بكسر الهمزة وسكون الراء , ويصح فتح الهمزة والراء ( أَرَبه)

وفيها معنيان:

المعنى الأول : أن المقصود الحاجة أي لأملككم لحاجته .

المعنى الثاني : أن المقصود به نفس العضو أي أملككم لعضوه ، والمعنى الأول أرجح.

قوله: (ويباشر و هو صائم ) : المباشرة : تطلق على الجماع كما في قوله تعالى: " فالآن باشروهن" فالمقصود بالمباشرة هنا الجماع، والجماع يكنى عنه بأشياء : كالمباشرة والملامسة ، والعرب تكني عن الأمور التي لا يحسن ذكرها كالجماع، كالغائط وهو المكان المنخفض من الأرض ويكنى به عن الخارج ، والمباشرة في الحديث المراد بها ما دون الجماع قطعاً وعند الطحاوي عن حكيم بن عقال أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ما يحرم على الصائم من امرأته؟ قال: فرجها. وهذا الأثر صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، وأخرج أيضاً عبد الرزاق في المصنف من طريق مسروق بإسناد صحيح أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: ما يحل لرجل من امرأته إذا كان صائماً ؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. فهذان الأثران مع حديث الباب يدلان على أن المقصود بالمباشرة ما دون الجماع .

مسائل الحديث :

وحديث الباب اشتمل على مسألتين :

المسألة الأولى : حكم التقبيل والمباشرة للصائم :

وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، اختلفوا فيها على أقوال كثيرة :

_كتاب_الصيام_من_البلوغ_للشيخ_عبد_الرحمن_العقل · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_كتاب_الصيام_من_البلوغ_للشيخ_عبد_الرحمن_العقلص ٢٧