تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ ... نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ

فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ ... وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ

بَابُ النِّصْف

الزَّوْجُ وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلاَدِ ... وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ

وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي ... وَبِنْتُ الاِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ

عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ ... وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ

بَابُ الرُّبُع

مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ ... وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ

مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيْمَا قُدِّرَا ... وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا

حَيْثُ اعْتَمَدْنَا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَدْ ... وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ يُعْتَمَدْ

بَابُ الثُّمُن

مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ ... وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ

وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ ... أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمِ

بَابُ الثُّلُثَان

مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ... وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا

فَافْهَمْ مَقَالِيْ فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ ... وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ

قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيْدُ ... وَهْوَ لِلاُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيْدُ

أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ ... هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ

بَابُ الثُّلُث

وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ ... وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ

حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ ... كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ

فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ ... وَلاَ ابْنُ إِبْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ

فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ ... وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ

فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ قَاعِدَا ... وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٣٥