تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3) حجب الأم من الثلث إلى السدس لنفس السبب أو لوجود جمع من الإخوة .

4) حجب الأب من الكل إلى السدس بوجود الابن .

وهكذا ....

مراجعة

( جدول – حالات أصحاب الفروض )

الملاحظات ... الحالة ... الفرض أو النصيب ... الوارث

عند عدم وجود فرع وارث ... 1/2 ... 1 ... الزوج

عند وجود فرع وارث ... 1/4 ... 2

إن كنَّ أكثر من واحدة فهنَّ شُركاءُ في الفرض نفسه ... عند عدم وجود فرع وارث ... 1/4 ... 1 ... الزوجة

( أو الزوجات )

عند وجود فرع وارث ... 1/8 ... 2

( ابن ) ... مع الفرع الوارث المذكر ... 1/6 ... 1 ... الأب

أو ( ابن ابن )

( بنت ) ... مع الفرع الوارث المؤنث ... 1/6 + الباقي ... 2

أو( بنت ابن )

يرث الأب باعتباره عصبه ... عند عدم وجود فرع وارث ... الباقي ... 3

عند عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الأخوة ... 1/3 ... 1 ... الأم

عند وجود فرع وارث أو وجود جمع من الأخوة ... 1/6 ... 2

في مسألتي الغراوين ... مع الأب واحد الزوجين ... 1/3 الباقي ... 3

يعصبها ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... البنت

( الابن )

2/3 (للجمع) ... 2

عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 3

يعصبها ... وعدم وجود بنت ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... بنت الابن

( ابن الابن )

2/3 (للجمع) ... 2

وبوجود بنت واحدة فقط ... 1/6 ... 3

(للمنفردة أو الجمع)

عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 4

الملاحظات ... الحالة ... الفرض أو النصيب ... ( تتمة جدول – حالات أصحاب الفروض )

1@الوارث

يعصبها ... وعدم وجود بنات (1) ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... الأخت الشقيقة

( الأخ ش )

2/3 (للجمع) ... 2

وبوجود بنات ... عصبة مع الغير ... 3

عند وجود معصب لها ... عصبة بالغير ... 4

يعصبها ... وعدم وجود شقيقات (2) ... وعدم وجود بنات ... عند عدم وجود معصب لها ... 1/2 (للمنفردة) ... 1 ... الأخت لأب

( الأخ لأب )

2/3 (للجمع) ... 2

و بوجود شقيقة واحدة ... 1/6 ... 3

( للمنفردة أو الجمع )

وبوجود بنات وعدم وجود شقيقات ... عصبة مع الغير ... 4

(1) - نقصد بالبنات هنا : البنت أو بنت الابن ( واحدة أو أكثر ) .

(2) - نقصد بالشقيقات هنا: ( الأخت الشقيقة - واحدة أو أكثر ).

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ١٢