(( أشهد أن علياً ولي الله )) بلفظ الشهادة وتكريرها مرتين كما تكرر الشهادة مرتين على الطريقة التي يؤذن فيها بالتوحيد والرسالة .
فلو صدقنا هذا الخبر وقلنا بشموله للأذان تنزلا فينبغي الاقتصار على لفظ (( علي أمير المؤمنين ))
وتجاوز هذه الجملة إلى (( أشهد أن علياً ولي الله )) ليس في هذا الخبر ولا غيره وهو البدعة .
قال السيد الحكيم : وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان
بمنصب أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أو بمثل ( علي ولي الله أو علي حجة الله أو نحو ذلك ) .
أقول - أي الخالصي - قد بينا أن لفظة أحدكم في الحديث دالة على أن المراد بها غير الأذان ، ولو فرض عدم دلالتها فتسرية
قال أحدكم إلى الأذان وقول فليقل أمير المؤمنين إلى قول أشهد أن علياً ولي الله وأشهد أن علياً حجة الله لا يقتضيه اللفظ
وهو قياس وفقهاء الشيعة لا يعملون بالقياس وهو من مختصات الإمام أبي حنيفة وأهل الرأي من أصحابه ومع ذلك
فإن أبا حنيفة لا يعمل بمثل هذا القياس لأن القياس عنده حجة إذا أعوزت النصوص ولا يعمل بالقياس إذا وجد نص .
والسيد الحكيم عمل (( بالقياس ))
1- مع وجود خمس وعشرين حديثاً عن أئمة أهل البيت على خلافه .
2- وأطباق كلمة المسلمين من الشيعة وغيرهم على نفيه .
3- وقيام الضرورة من الدين على رده .
أهكذا يكون استنباط الأحكام الشرعية ؟
ثلاثة عشر :
يقول السيد الحكيم في فتواه إن كلمة أشهد أن علياً ولي الله من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة .
وقد أطبق علماء الشيعة استنادا إلى الروايات عن أهل البيت ? على أن الكلام في أثناء الأذان والإقامة مكروه فكيف يقول باستحباب المكروه .
قال المحقق الفيض الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر مكروهات الأذان والإقامة ما نصه :
يكره الكلام خلالهما الأذان والإقامة ويتأكد في الإقامة للصحيح وغيره وقيل بتحريمه منها وهو شاذ إلى أن قال ومن كلام المكروه الترجيع ،