تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الميعاد ان يبيع ذلك القطن الموصوف فى الذمة ويكون تمكين البائع للمشترى من البيع فى اى وقت من اوقات الميعاد قبضا وتخليه حتى يكون ذلك البيع صحيحا لانه معرض للربح والخسران الذى هو قانون البيع ويكون ذلك البيع صحيحا لانه معرض للربح والخسران الذى هو قانونالبيع ويكون ما عليه المسلمون اليوم فى تجاراتهم من البصاربة وبيع الكنتراتات جائزا فى دين الله تعالى ام يكون ذلك بيعا فاسدا وعملا باطلا مشابها للميسر كما يزعم بعض الناس؟

واذا كان باطلا فاى فرق بين قبضة بنفسه وبين اذن البائع له بالبيع فى اى وقت وما السر فى ذلك واين اليسر فى قوله تعالى () يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) بل هو عين الحرج فى البيع والشراء وقد قال تعالى () وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ام كيف يحرم المسلمون من منفعة هذه التجارة العظيمة التى تعود على الكثير منهم؟

نطلب من حضرتكم الجواب المافق لكتاب الله وسنة رسوله ودينه الصحيح من غير تقيد بمذهب من المذاهب مفصلا مبينا فيه سند الجواز أو المنع على لسان مجلتكم الغراء التى اخذت على عاتقها خدمة الاسلام والمسلمين لان الاجابة على هذا السؤال بما يوافق الشرع اعظم شيء يستفيده التجار المسلمون من امر دينهم وكلهم بلسان واحد يطلبون من

حضرتكم الاجابة فى اقرب وقت على صفحات " المنار " سواؤ كانوا بالاسكندرية او غيرها وفيهم مشتركون فى " مجلة المنار " الغراء والكل مشتاق اليها اشتياق الظمأن للماء ليطمئن الجميع تسأل الله تعالى ان يعلى شأنكم ويعضد عملكم ويجعلكم ملجأ للقاصدين.

ج- نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل اى بغير حق يقابل ما يأخذ احد المتعاوضين واحل التجارة فيها التراضى فقط ومن أكل أموال الناس بالباطل ما وردد فى الاحاديث من النهى عن بيع الغرر وعن الغش وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه وقد ورد فى حديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما انهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يحولوه وفى رواية ينقلوه وقال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " وفى رواية لاحمد " ومن اشترى بكيل او زن فلا يبعه حتى يقبضه ".

وروى احمد ومسلم من حديث جابر: " اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ".

وهذه الاحاديث خاصة بالطعام والتجارة الحاضرة تدار بين التجار كما يدل عليه كونهم يفعلون ذلك فى السوق وامروا بالتحويل.

كتاب البورصة · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب البورصةص ١٢٥