تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمرنا رسول الله - أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين " (1).

4 - حديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله - عن العقيقة، فقال: " عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً " (2).

(1) سبق تخريجه بالهامش السابق.

(2) سنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ج 5 ص 88 كتاب الأضاحى (14) باب ما جاء فى العقيقة حديث رقم (1550) به وقال: حديث صحيح.

وسنن أبى داود ج 3 ص 257 كتاب الأضاحى (21) باب فى العقيقة حديث رقم (2834) =به نحوه بدون: " لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً "، وحديث رقم (2835) ج 3 ص 257 - 258 به، ج 3 ص 258 حديث رقم (2836) نفس الكتاب والباب به زيادة " مثلان " بعد " شاتان "، بدون " لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً ".

والنسائى ج 7 ص 165 كتاب العقيقة باب العقيقة عن الجارية، نحوه بدون " لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً، وزيادة " مكافئتان "، وج 7 ص 165 باب كم يعقّ عن الجارية به مع زيادة قصة.

وقال محقق تحفة الودود ص 44 بعد أن ذكر أنه صحيح وأن الترمذى، والنسائى، وأبو داود قد أخرجوه "، والبيهقى (9/ 301) ورواه أيضاً ابن ماجة (3162) والحاكم فى المستدرك (4/ 237) وعبد الرزاق فى مصنفه (7954)، والدارمى (2/ 81)، والطحاوى فى المشكل (1/ 457) كلهم من طرق عن أم كرز الكعبية مرفوعاً، فقد جاء بهذا السياق من طريق سباع بن ثابت عنها به، وفيه زيادة " لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاًًًًًًًًًًًًًًًً "،

ورواه أحمد (6/ 381، 422)، قال الترمذى حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبى، وقد ورد بطرق أخرى بغير زيادة: " لا يضركم ذكراناً أم إثاناً " فرواه أحمد (06/ 422) من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها به.

وهو من هذا الطريق رجاله ثقات غير حبيبة، وفيها كلام، وقال الحافظ فيها: مقبولة، وجاء أيضاً بنحوه من طريق قيس بن سعد عن عطاء وطاوس، ومجاهد عنها مرفوعاً بلفظ (فى الغلام شاتان مكافئتان، وفى الجارية شاة) رواه الطحاوى فى المشكل (1/ 458) وسنده صحيح.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٢١