تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المكان الذي حدده النبي - صلى الله عليه وسلم - ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة ، وهي خمسة :

1) ذو الحليفة : ويسمى الآن أبيار علي – وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقها المسافة بينها وبين كله 450 كم

2) الجحفة : موضع قريب من رابغ على طريق الساحل والناس يحرمون اليوم من رابغ بدلاً منها

وهي ميقات لأهل المغرب والشام ومصر ومن جاء من طريقهم .

3) يلملم : ويسمى الآن بالسعدية – وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء من طريقهم .

4) قرن المنازل : ويسمى بالسيل – وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء من طريقهم .

5) ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق ومن جاء من طريقهم .

- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال :

وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ، فمن كان دونهن فمهِلُّه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها .

الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ناوياً النسك .

- مسألة :

حكم من جاوز الميقات بغير إحرام .

ومن جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد النسك رجع للميقات وجوباً ليحرم منه ، فإن رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه بالاتفاق ، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء .

فإن أحرم بعد أن تعدى الميقات لم يلزمه الرجوع وعليه دم لتعديه الميقات ولا يسقطه رجوعه للميقات بعدما أحرم ، وبهذا قال مالك وأحمد .

- وقال الشافعي :

يسقط الدم إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه .

- وقال أبي حنيفة :

إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلبي لم يسقط .

- وعن عطاء والحسن والنخعي :

لا شيء على من ترك الميقات .

- وعن سعيد بن جبير :

كيف تحج و تعتمر · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كيف تحج و تعتمرص ٧