ويدخل في عدم الاستطاعة من عجز لشيخوخة أو لمرض لا يرجى شفاؤه أو لا يستقر على الدابة ويلزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال .
- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الفضل بن عباس :
أن امرأة من جثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع .
وعلى هذا يجوز الحج عن الغير سواء كان مريضاً لا يرجى شفاؤه أو عجوزاً بعجز عن تأدية النسك ، ويجوز الحج كذلك عن الميت .
( قال الترمذي – رحمه الله – وقد صح عن النبي في هذا الباب أكثر من حديث )
- ولكن يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولاً .
- للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟
قال : لا ، قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .
- ملحوظة :
- ووقت الإحرام : هي الأشهر التي ذكرها الله تعالى بقوله " الحج أشهر معلومات " وهي شوال وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة ولو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر لم يصح إحرامه عند الجمهور .
- أركان الحج والعمرة :
للحج أربعة أركان وهي : الإحرام ، الطواف ، السعي ، الوقوف بعرفة .
فلو سقط منها ركن لبطل الحج .
وللعمرة ثلاثة أركان وهي : الإحرام ، الطواف ، السعي .
فلا تتم إلا بها .
- الركن الأول من أركان الحج والعمرة -
( الإحرام )
ومعنى الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك الذي تريده ، فإذا نويت الدخول فيه فقد أحرمت حتى ولو لم تتلفظ بشيء .
- وله واجبات وسنن ومحظورات .
أولاً : الواجبات ( واجبات الإحرام ) :
والمراد من الواجبات : الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم .
- وواجبات الإحرام ثلاثة :
- الواجب الأول من واجبات الإحرام ( الإحرام من الميقات ) :