ملحوظة : الرجل هو " الأقرع بن حابس " .
3) أما الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ، ولم يخالف أحد في ذلك .
" بالنسبة للعمرة وحكمها "
- ذهب فريق إلى أن العمرة فريضة كالحج ، وبهذا قال أحمد والشافعي وروي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال ابن حزم والنووي وإسحاق .
وذهب فريق آخر وهو مالك وأبو حنيفة إلى أنها غير واجبة وروي ذلك عن ابن مسعود وهي أحد الروائية عن أحمد والشافعي .
وهذا هو القول الراجح كما حقق ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حـ 4 ص 281 .
- شروط وجوب الحج والعمرة :
لا يجب الحج إلا على مسلم – بالغ – عاقل – حر – مستطيع في أشهر الحج .
1) الإسلام :
فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ولا بغيرهما من أنواع العبادات ، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها .
قال تعالى : { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ
مِنْ الْخَاسِرِينَ } ( الزمر : 65 )
وإن حج وهو مسلم وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فإنه لا يجب عليه إعادة الحج عند الشافعية لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره ، وذهب الأحناف والمالكية إلى وجوب إعادته إذا عاد بعد ردته .
( 2 – 3 ) العقل والبلوغ :
إذ لا تكليف على المجنون حتى يفيق وعلى الصبي حتى يبلغ .
- أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي-رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم .(صحيح الجامع 3513)
أما عن حج الصبي والمملوك فهو لا يجب ، وكذا غير المستطيع وكلهم إذا حجوا صح حجهم
ولكن على الصبي أن يحج بعد بلوغه وكذا المملوك بعد عتقه .
- ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :