وهو أحد الأركان الخمسة ويجب في العمر مرة واحدة .
وقد فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الأصح .
وهو قول أكثر العلماء ، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى المدينة المنورة سوى حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة
واعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات بعد الهجرة .
ثلاثاً منها في شهر ذي القعدة ، وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، وعمرة الجعرانة حين قسم غنائم حنين ، والرابعة في شهر ذي الحجة وهي عمرته مع حجته .
- والعمرة لغة : الزيارة .
- والعمرة شرعاً : زيارة البيت على وجه مخصوص .
- حكم الحج والعمرة :
" بالنسبة للحج "
الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة .
1) أما الكتاب :
فقول الله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ } ( آل عمران : 97 )
- روي عن ابن عباس أنه قال ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب .
وقال تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ ( البقرة : 196 )
2) أما السنة :
- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا .
- وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :
خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .