تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المروذي: قال أحمد: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملا.

﴿أن يعفون﴾ [البقرة: 237]، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.

"بدائع الفوائد" 3/ 102

قال المروذي: قال أحمد ﴿لا تأخذه سنة﴾ [البقرة: 255]: لا تأخذه نعسة.

"بدائع الفوائد" 3/ 97

قال المروذي: وقال: قرأ زيد بن ثابت: ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشزها﴾ [البقرة: 259] وهو أشبه: ﴿إذا شاء أنشره﴾.

"بدائع الفوائد" 3/ 100

قال عبد الله: قال أبي: أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول الله عز وجل ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾ قال: الفقه والعلم.

"السنة" رواية عبد الله 1/ 377

AUTO 3192 - ما جاء في سورة آل عمران

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: في القرآن المحراب ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب﴾ [آل عمران: 37] هو محراب مثل محاريبنا هذه؟

قال: لا أدري أي محراب هو. وفي بعض التفسير ذكر محراب داود.

"بدائع الفوائد" 3/ 103

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٤٦