تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (¬1) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.

"مسائل صالح" (224)

قال المروذي: وسئل عن صيام ﴿ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ [البقرة: 196]، قال: كملت للهدي ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.

"بدائع الفوائد" 3/ 103 - 104

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.

"بدائع الفوائد" 3/ 100

قال المروذي: قال أحمد ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. . .﴾ إلى قوله: ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] قال: هذه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (¬2) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (¬3)، ونحو هذا ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ [البقرة: 236]

"بدائع الفوائد" 3/ 101 - 102

(¬1) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" 1/ 573 (764)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 39/ 493.

(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 146 (18708) والطبري في "تفسيره" 2/ 544، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 442 (2349)، والبيهقي 7/ 244.

(¬3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 146 (18707)، والبيهقي 7/ 244.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٤٥