الوجود وفي العدم وذلك مثل: الشدة في الخمر فإنها علة تحريمه.
النوع الثالث: المناسبة هو: أن يكون الحكم مقترناً بوصفٍ صالح لبناء الحكم عليه.
وذلك مثل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام "، فالعلة في تحريم الخمر: الإسكار، فدل ذلك على أن كل مسكر يلحق بالخمر في التحريم.
شرح رسالة ابن سعدي في الأصول · الصفحة ٦٥