تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" قدر رمح " يقول المؤلف رحمه الله : قدر رمح والرمح معروف والمراد بذلك : في رأي العين ، يعني أنت إذا رأيتها ارتفعت قدر رمح في رأي العين وقدره ما يقرب من مترين فاعلم أن وقت النهي قد خرج ، وهذا كما ذكرنا في رأي العين وإلا في الحقيقة تكون ارتفعت آلاف الأمتار .

وتقريباً الآن بالدقائق ما يقرب ثنتي عشرة دقيقة بعد طلوع الشمس .

وعند قيامها حتى تزول......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووقت الطلوع هذا متفق عليه على أنه وقت للنهي ، وأما الوقت ما بين الصلاة أو الفجر إلا طلوع الشمس هذا مختلف فيه هل هو وقت نهي أو ليس وقت نهي ؟

كما سنشير إن شاء الله .

" وعند قيامها حتى تزول " الضمير يعود إلى الشمس يعني عند قيام الشمس وهو حالة الاستواء لأن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب فإذا كانت في كبد السماء ولم يكن هناك فيء جهة المغرب إلا في الزوال فإن هذا هو وقت الاستواء ، وقت النهي فإذا زاد أدنى زيادة فاعلم أن الشمس قد زالت .

وقت الاستواء : الآن الأذان عند زوال الشمس ووقت الاستواء وقت النهي هو ما يكون قبل زوال الشمس وهو ما يقرب ثنتي عشرة دقيقة ، هذا يسمى وقت النهي .

هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب ومذهب الحنفية .

والرأي الثاني : رأي الإمام مالك رحمه الله أن وقت الزوال ليس وقتاً للنهي .

وعند الشافعية : أنه وقت للنهي إلا في يوم الجمعة .

المؤلف رحمه الله يرى أنه وقت للنهي ودليله حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وفيه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب .

ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب........................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٦٧