ويسلم بلا تشهد ويلزم مأموماً متابعة إمامه في جهرية..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ويسلم بلا تشهد " يقول المؤلف رحمه الله : يسلم لأنهم يرون أنها صلاة ، بلا تشهد يقولون لأنه لم ينقل التشهد .
" ويلزم مأموماً متابعة إمامه في جهرية " أيضاً هذه المسألة السابعة : يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الجهرية ، وعلى هذا يفهم من قوله في جهرية أنه يخرج الصلاة السرية .
وعلى هذا نقول سجود الإمام لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون في صلاة جهرية فيجب على المأموم أن يتابعه ، والدليل على ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة :" إنما جعل الإمام ليأتم به " ثم قال : " إذا سجد فاسجدوا " وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
فيجب عليه أن يتابع الإمام .
الأمر الثاني : أن يكون في صلاة سرية يعني سجد الإمام في صلاة الظهر ، يقول المؤلف رحمه الله : لا يجب على المأموم أن يتابعه لأنه يحتمل أن الإمام قد سها ، وإذا كان كذلك لا يجب عليه أن يتابعه .
والصواب في هذه المسألة : يجب عليه أن يتابعه لعموم الحديث " إنما جعل الإمام ليأتم به إذا سجد فاسجدوا "
وهل يشرع للإمام أن يسجد في الصلاة السرية أو نقول بأنه لا يشرع ؟
نقول بأن العلماء رحمهم الله يقولون : يكره للإمام أن يقرأ سجدة في صلاة سرية .
ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة...........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا يكره ؟
لأنه لا يخلو من أمرين :
إما أن يسجد فيشوش على المأمومين ، وإما أن لا يسجد وحينئذٍ يكون قد ترك السنة .
فقالوا بأنه يكره .
والصحيح في ذلك : أنه لا يكره فنقول يقرأ لا بأس فإذا كان يلزم من ذلك التشويش يترك هذا السجود .
فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث زيد ترك السجود وأقره النبي عليه الصلاة والسلام
ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة .