تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويسلم بلا تشهد ويلزم مأموماً متابعة إمامه في جهرية..................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ويسلم بلا تشهد " يقول المؤلف رحمه الله : يسلم لأنهم يرون أنها صلاة ، بلا تشهد يقولون لأنه لم ينقل التشهد .

" ويلزم مأموماً متابعة إمامه في جهرية " أيضاً هذه المسألة السابعة : يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الجهرية ، وعلى هذا يفهم من قوله في جهرية أنه يخرج الصلاة السرية .

وعلى هذا نقول سجود الإمام لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون في صلاة جهرية فيجب على المأموم أن يتابعه ، والدليل على ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة :" إنما جعل الإمام ليأتم به " ثم قال : " إذا سجد فاسجدوا " وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .

فيجب عليه أن يتابع الإمام .

الأمر الثاني : أن يكون في صلاة سرية يعني سجد الإمام في صلاة الظهر ، يقول المؤلف رحمه الله : لا يجب على المأموم أن يتابعه لأنه يحتمل أن الإمام قد سها ، وإذا كان كذلك لا يجب عليه أن يتابعه .

والصواب في هذه المسألة : يجب عليه أن يتابعه لعموم الحديث " إنما جعل الإمام ليأتم به إذا سجد فاسجدوا "

وهل يشرع للإمام أن يسجد في الصلاة السرية أو نقول بأنه لا يشرع ؟

نقول بأن العلماء رحمهم الله يقولون : يكره للإمام أن يقرأ سجدة في صلاة سرية .

ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لماذا يكره ؟

لأنه لا يخلو من أمرين :

إما أن يسجد فيشوش على المأمومين ، وإما أن لا يسجد وحينئذٍ يكون قد ترك السنة .

فقالوا بأنه يكره .

والصحيح في ذلك : أنه لا يكره فنقول يقرأ لا بأس فإذا كان يلزم من ذلك التشويش يترك هذا السجود .

فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث زيد ترك السجود وأقره النبي عليه الصلاة والسلام

ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٦٣