وغضب أو نوى التجديد ناسياً حدثه .....................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب أنه ينفعه، والصحيح أنه لا ينفعه هذا الوضوء، لو تبين له أنه محدث على المذهب يرتفع حدثه،
وعلى الرأي الثاني، أنه لا يرتفع حدثه لأن هذا الوضوء غير مشروع.
"وغضب" أي: إذا غصب الإنسان فإنه يستحب له الطهارة، وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، وإذا كان ضعيفاً، فإنه لا يشرع الوضوء للغضب، وإذا كان غير مشروع فحينئذ لا ينفع.
"أو نوى التجديد ناسياً حدثه " متى يكون التجديد؟ العلماء رحمهم الله يقولون: إذا صلى بالوضوء الأول صلاة شرع أن يجدد الوضوء الثاني للصلاة الثانية أما إذا لم يصلي فإنه لا يشرع التجديد.
فعندنا صورتان:
الصورة الأولى: هذا رجل صلى بالوضوء ثم بعد ذلك أراد أن يجدده، فجدد الوضوء، فهذا الذي فعله تجديداً، فهو مستحب بعد أن انتهى من تجديد الوضوء، تذكر أنه محدث –
قد أحدث، على كلام المؤلف أنه ينفعه هذا الوضوء، هو ناسٍ أنه محدث ونوى أن يجدد الوضوء، فهو يظن أنه متطهر صلى بالوضوء الأول صلاة ثم بعد ذلك أحدث، ثم جاءت الصلاة الثانية، فقال: أجدد الوضوء، فتوضأ مجدداً للوضوء، ثم بعد ذلك تذكر أنه محدث، نقول: ارتفع حدثك الآن، لأن هذا التجديد مشروع.