تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يكون هذا من الأشياء التي تسن لها الطهارة،

عكس المسألة هذه لو شك في الحدث وهو متطهر، وشك هل أحدث أو لم يحدث؟

فنقول: الأصل: الطهارة، ولا يستحب له أن يتوضأ.

مثال آخر: إنسان بعد الانتهاء من الوضوء شك هل تمضمض أم لم يتمضمض، استنشق أو لم يستنشق؟ هل يستحب هنا أن يتوضأ لرفع الشك أو لا يستحب؟

الصواب: أنه لا يستحب، فقول المؤلف "رفع شك" هذا فيه نظر،

"الخلاصة" قوله "ورفع شك" هذا فيه ثلاث صور،

الصورة الأولى: أن يشك في الطهارة هو محدث ثم شك في الطهارة، هنا يجب عليه أن يتطهر،

الصورة الثانية: عكس هذه وهو أنه متطهر ثم شك في الحدث، فلا يستحب له أن

يتوضأ، فهذا يجلب له الوساوس، والأصل الطهارة.

الصورة الثالثة: بعد أن انتهى من وضوءه شك هل تمضمض أو لم يتمضمض إلى آخره، نقول لا يستحب له أن يتوضأ رفعاً لهذا الشك، لأنه يجلب له الوسواس،

ويترتب على هذا لو أن إنساناً شك هل تمضمض أو لم يتمضمض ثم توضأ رفعاً لهذا الشك، هل ينفعه هذا الوضوء أو لا ينفعه؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٥